* 2قراء**ة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن الحوالة: شروطها آثارها *

http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1705



*صحيفة السبيل الأردنية*


*1. **يستكمل هذا المقال بنود المعيار الشرعي رقم 7 قراءة وإضاءة، ويتناول
شروط حوالة الدين، وآثارها على أطرافها، وأثر الموت والإفلاس على الدين المحال
به، وانتهاءها. علمًا بأن المقال السابق ناقش مشروعية حوالة الدين، ولزومها،
وصيغتها، وأنواعها**.*

*2.* *شروط الحوالة: يشترط قبول الأطراف الثلاثة؛ المحيل والمحال والمحال
عليه، وأن يكون المحيل مدينًا (فإن لم يكن مدينًا فهي وكالة القبض)، ولا يشترط
أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل فتصح مقيدة ومطلقة كما سبق في أنواع
الحوالة. ويشترط في المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويا
مع الدين المحال عليه جنسًا ونوعًا وصفة، وقدرًا، على أنه تصح الإحالة بالدين
الأقل على الدين الأكثر على ألا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال به.
(وذكر في المستندات الشرعية أن السبب في اشتراط التماثل هو تجنب الربا)**.*

*3.* *الإضاءة: حتى تفهم كل شروط الحوالة، وآثارها على أطرافها، لا بد من
التقديم بأن الحوالة من عقود التوثيقات، وهي الكفالة والرهن والحوالة، وهي
عقود تابعة للعقود الأصلية وهي عقود المعاوضات من بيع وإجارة، ومع كونها عقود
تابعة بأنه خادمة لتلك العقود ولا تنشأ لا تقوم مستقلة بذاتها، أو من غير عقد
أصلي، والغرض من التوثيقات بصفة عامة تقوية الالتزام في العقود الأصلية.
فالكفالة تجعله في ذمتين، والرهن يوفر مصدر سداد بديل، والحوالة توفر فرصة
لنقل الالتزام من ذمة قد ضعفت إلى ذمة تتسم بالملاءة والقوة**.*

*4. **أما شرط تماثل الدينين في الجنس أو النوع أو الصفة فهذا خاص بالوكالة
المقيدة فقط لوجود دينين، ولا ينطبق على المطلقة. والمنع في حال عدم التماثل
لشبهة الربا كما ذكر وهذه تحتاج إلى تفصيل. ولم يفسر المعيار معاني الجنس
والنوع والصفة، ولم يفصل وجه تحقق الربا عند عدم التماثل، أو انتفاءه
بالتماثل. وبالمثال تتضح الإشكالية: الدينان قد يكونان بعملة الدينار الأردني
وقد يكون أحدهما بالدينار والآخر بالدولار، وقد يكونان سلعًا، أو أحدهما سلعة
والآخر دينارًا أردنيًا، فهذه حالات أربع تستدعي البيان؛ فالأولى تكيف على أنه
صرف بين متماثلين في الجنس، والثانية صرف بين صنفين مختلفي الجنس، والثالثة
مقايضة بين سلعتين هما دين في الذمة، وقد تجري عليهما أحكام الربا، والرابعة،
بيع. وعند تأمل نص المعيار فنجده لا يوافق إلا على الحالة الأولى وهي التماثل
من كل وجه بين الدينين بما في ذلك الأجل، ويفهم منه أنه يمنع الحالات التالية
جملة دون تفصيل لشبهة الربا، والتي يرجح أنها عدم حصول التقابض. وبهذه
المناسبة نعود إلى الحوالة المؤجلة، وظاهرها يتعارض مع شرط التماثل، لأن الأجل
صفة في الدين، إلا إن منحه الدائن (المحال) فلا بأس**.*

*5.**أثر الحوالة على العلاقة بين المحيل والمحال: يبرأ المحيلُ من الدين
والمطالبة معًا. (وعلل ذلك في المستندات الشرعية بأن براءة المحيل هو المقتضى
الشرعي للحوالة، وأن الحوالة كالقبض، وفيها معنى التحويل أو الانتقال وأنه إذا
انتقل الدين إلى موضع لا يبقى في المحل الأول). وليس للمحال الرجوع على المحيل
إلا في حالين: إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين أنه لم يكن مليئًا فيكون له
الرجوع. أو إذا توى الدين، والتوى أن يموت المحال عليه مفلسًا، وتتم تصفية
المؤسسة مفلسة قبل أداء الدين أو يجحد المحال عليه الحوالة، ويحلف على نفيها
ولم** تكن** ثمة بينة بها، أو يحكم عليه بالإفلاس حال حياته، أو يصدر حكم
إفلاس المؤسسة. (واستدل في المستندات الشرعية بالرجوع في حال التوى دون
اشتراط، بالحديث: «روي عن عثمان أنه سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه
مفلسًا فقال يرجع بحقه، لا توى على مال امرئ مسلم»)**.*

*6. **أثر الحوالة على العلاقة بين المحيل والمحال عليه: لا يحق للمُحيل بعد
إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بقدر الدين المحال الذي كان على
المحال عليه قبل الحوالة، لتعلق حق المحال به**.*

*7. **أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه: يثبت للمحال حق مطالبة
المحال عليه بدين الحوالة حسب شروط عقد الحوالة، ويلزم المحال عليه بالأداء
إلى المحال، وليس له الامتناع عن الدفع. ويحل المحال عليه محل المحيل في جميع
الحقوق والدفوع والالتزامات. والمحال في الحوالة المقيدة يحل محل المحيل في
جميع الحقوق والدفوع والالتزامات تجاه المحال عليه. (وعلل في المستندات
الشرعية براءة ذمة المحيل بأن الحوالة أوجبت نقل الدين إلى ذمة المحال عليه،
أما حق المحال عليه في التمسك قبل المحال بجميع الضمانات التي كان يتمسك
المدين المحيل فلأن هذه الضمانات مرتبطة بمديونية المحيل التي هي أساس
الحوالة، وهي من الحقوق المشتركة التي تنتقل مع دين الحوالة في محله الجديد،
فيكون للمحال عليه التمسك بها)**.*

*8.  **أثر** الموت والإفلاس على الحوالة: لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحيل،
أو بتصفية المؤسسة المحيلة، فيختص المحال بالدين الذي بذمة المحال عليه، ولا
يدخل دين الحوالة في قسمة الغرماء. كما لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال
عليه ولا بتصفية المؤسسة المحال عليها، ويرجع المحال على تركة المحال عليه إن
ترك وفاء لدينه، أو على كفيل المحال عليه إن وجد، أو على موجودات تصفية
المؤسسة. أما إذا مات المحال عليه مفلسًا أو صفيت المؤسسة المحال عليها مفلسة
فللمحال حينئذ أن يرجع على المحيل. لا تبطل الحوالة بموت المحال، ويحل ورثته
محله، كما لا تبطل بتصفية المؤسسة المحالة، ويحل المصفى محل المؤسسة.
(والمستند في أن موت المحيل قبل استيفاء المحال دين الحوالة لا يبطلها لأن
المحيل صار أجنبيا في هذا المال، ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال
عليه فستنده أن الورثة أو الكفيل إن وجد يقوم مقامه، وعدم بطلان الحوالة في
حال موت المحال وحلول ورثته محله أنه بموته تنتقل إلى الورثة حقوقه على الغير
ومنها حقه على المحال عليه)**.*

*9.  * *الإضاءة: خلاصة تلك الآثار براءة المحيل في مواجهة المحال، وبراءة
المحال عليه في مواجهة المحيل في الوكالة المقيدة. وجواز رجوع المحال على
المحيل بشرط أو في حال تعذر الاستيفاء للتوى**.*

*10. * *انتهاء الحوالة: تنتهي الحوالة بأداء الدين إلى المحال، أو بفسخها
باتفاق المحيل والمحال، أو بإبراء المحال للمحال عليه. ويستكمل المقال القادم
تطبيقات الحوالة**.*



*د. عبد الباري مشعل*

2016/10/27


Best regards,

Hala Neffati | Deputy Manager   | Training

Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK
Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383
halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على