الخوئي يشرح غسل الجنابة بعد وطء الشيعى للمرأة والبهيمة ووطء الغلام وايضا بعد وطىء البهيمة للشيعى والشيعية ؟! والله انها لمصيبة ولكن وطىء البهيمة للانسان لا توجب الجنابة او الغسل لمصيبة اكبــر وعار فى دين كل شيعى وشيعية فاسيادهم جعلوهم مرتع لتطأهم البهائم ولا وزر عليهم ؟؟!! فهل هناك من شيطنة وخرى وعار وفجور بعد ذلك؟؟ جعلوا الشيعة يضربون على قفاهم واستغفلوهم ليجعلوها من شعائر الله المقدسة جعلوا الشيعة يزحفون كالسحالى والحشرات واستغفلوهم ليجعلوها من شعائر الله المقدسة جعلوا الشيعة يزحفون ياكلون التراب واستغفلوهم ليجعلوها من شعائر شاعر الله المقدسة جعلوا الشيعة يضربون رؤوسهم بالسيوف والسواطير واستغفلوهم ليجعلوها من شعائر الله المقدسة جعلوا الشيعة يعتقدون اعمال الشياطين هذه انها جوهر وسر مذهب اهل البيت وحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الا لعنه الله على كهنة الشيعة الروافض الذين مسخوا عقول الشيعة واضلوهم عن السبيل واوردوهم المهالك العيااذ بالله دلّت على أنّ الاعتبار في البطـلان بوقوع الجنابة في وقت حرام ، فالعـبرة بحصول الجنابة نفسها، وقد تقدّم في بحث الأغسال من كتاب الطهارة : أنّ وطء المرأة دُبُراً ـ وإن لم ينزل ـ موجبٌ للجنابة ، جاز ذلك أم لم يجز(2) ، فيكون ذلك موجباً لبطلان الصوم ـ مع العمد ـ بطبيعة الحال . إنّما الكلام في الإيلاج في دُبُر الغلام وفرج البهيمة ، فقد تردّد فيه المحقّق وعلّق الحكم بالبطلان على كونه موجباً للجنابة ، حيث ذكر أ نّه يتبع وجوب الغسل(3) . فإن قلنا به بطل الصوم وإلاّ فلا . وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح ، ولقد أجاد فيما أفاد ، لما عرفت آنفاً من دلالة النصوص على دوران البطلان مدار تحقّق الجنابة ، وقد تقدّم في كتاب وكيفما كان ، فالحكم في المقام يتبع ما تقدّم في بحث الأغسال ، فإن قلنا : إنّ وطء الغلاميوجب الغسل بطل الصوم ، وإن لم نقل به ـ كما هو الصحيح ،لعدم الدليل عليه إلاّ بعض الإجماعات التي ادُّعيت في كلمات بعضهم ـ فلا ، إذ ليس هناك شيء آخر ـ ما عدا الجنابة ـ يكون بعنوانه مضرّاً بالصوم . ومن هنا يظهر الحال في وطء البهيمة من غير إنزال ولا قصد إنزال ، فإنّ الكلام فيه هو الكلام ، فإن قلنا بأنّه موجبٌ للغسل وتتحقق به الجنابة بطل الصيام ، وإلاّ ـ كما هو الصحيح ، لعدم الدليل عليه كما مرّ في محلّه ـ فلا . وأشكل من هذين مالو كانت البهيمة هي الواطئة ، لعدم قيام أيّ دليل على تحقّق الجنابة بذلك على ما سبق في محلّه ، فلاحظ .؟؟؟؟!!!!!! (1) والوجه فيه ما عرفت آنفاً من أ نّه وإن كان المذكور في الروايات هو الجماع أو إتيان النساء أو مجامعة الأهل ونحو ذلك من العناوين ، إلاّ أ نّه يستفاد من روايات عديدة أنّ العبرة في الحقيقة بنفس الجنابة وتحقّق موجب الغسل ، ــ[114]ــ <http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=3073> http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=3073 - الثالث : الجماع وإن لم ينزل ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Description: http://www.al-khoei.us/images/zaad-white.gif الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم <http://www.al-khoei.us/books/index.php?book=26&part=1> || القسم : الفقه <http://www.al-khoei.us/books/index.php?master=1&part=1> || القرّاء : 551 Description: http://www.al-khoei.us/images/zaad-white.gif الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والاُنثى ، قُبُولا أو دُبُراً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حيّاً أو ميّتاً ، واطئاً أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة((1))، بل وكذا لو كانت هي الواطئة (2) . ــــــــــــــــــــــــــــ (2) لا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين في مفطريّة الجماع في الجملة وإن لم ينزل ، بل لعلّه من الضروريّات ، وقد نطق به الكتاب العزيز ، قال تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ )(2) ، واستفاضت به النصوص ، التي منها الصحيحة المتقدّمة(3) التي رواها المشايخ : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال» وعدّ منها النساء . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) البطلان فيه وفيما بعده مبنى على تحقّق الجنابة بهما ، والاعتبار فى الجميع إنّما هو بتحقّقها . (2) البقرة 2 : 187 . (3) في ص 95 . ــ[112]ــ ولا شكّ في تحقّقه بوطء المرأة قُبُلا ، بل هو القدر المتيقّن من الأدلّة ، وكذا دُبُراً مع الإنزال ، فإنّه بنفسه سببٌ للإفطار وموجبٌ للبطلان بلا إشكال ، بل وبدون الإنزال أيضاً ، للإطلاقات ، فإنّ الحكم في الروايات مترتّب على عنوان الجماع وإتيان الأهل ، والمذكور في الصحيحة المتقدّمة : النساء ، وكلّ ذلك يعمّ الدبر كالقبل ، فإنّه أحد المأتيّين كما في النصّ . ودعوى الانصراف إلى الثاني بلا موجب . ويدلّ عليه أيضاً الروايات المتعدّدة التي يستفاد منها أنّ موضوع الحكم هو الجنابة ، وإلاّ فالجماع بما هو لا خصوصيّة له ، ومنها : رواية القمّاط : عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح «قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال»(1) . دلّت على أنّ الاعتبار في البطـلان بوقوع الجنابة في وقت حرام ، فالعـبرة بحصول الجنابة نفسها، وقد تقدّم في بحث الأغسال من كتاب الطهارة : أنّ وطء المرأة دُبُراً ـ وإن لم ينزل ـ موجبٌ للجنابة ، جاز ذلك أم لم يجز(2) ، فيكون ذلك موجباً لبطلان الصوم ـ مع العمد ـ بطبيعة الحال . إنّما الكلام في الإيلاج في دُبُر الغلام وفرج البهيمة ، فقد تردّد فيه المحقّق وعلّق الحكم بالبطلان على كونه موجباً للجنابة ، حيث ذكر أ نّه يتبع وجوب الغسل(3) . فإن قلنا به بطل الصوم وإلاّ فلا . وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح ، ولقد أجاد فيما أفاد ، لما عرفت آنفاً من دلالة النصوص على دوران البطلان مدار تحقّق الجنابة ، وقد تقدّم في كتاب ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1 . (2) شرح العروة 6 : 260 ـ 262 . (3) الشرائع 2 : 14 . ــ[113]ــ ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك (1) ، بل لو دخل بجملتة ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطهارة البحث عن ذلك ، وقلنا : إنّه لم يدّل دليل على تحقّقها بالوطء في دبر غير المرأة من غير إنزال ، وعليه فلا يكون موجباً لبطلان الصوم . بل لعلّ الصحيحة المتقدّمة الحاصرة لما يحتنبه الصائم في ثلاث أو أربع خصال تدلّ على عدم البطلان ، لأنّ المذكور فيها النساء لا مطلق الوطء ، فتدلّ بإطلاقها على عدم البطلان بوطء الذكر بعد أن كان مجتنباً عن النساء . وكيفما كان ، فالحكم في المقام يتبع ما تقدّم في بحث الأغسال ، فإن قلنا : إنّ وطء الغلام يوجب الغسل بطل الصوم ، وإن لم نقل به ـ كما هو الصحيح ،لعدم الدليل عليه إلاّ بعض الإجماعات التي ادُّعيت في كلمات بعضهم ـ فلا ، إذ ليس هناك شيء آخر ـ ما عدا الجنابة ـ يكون بعنوانه مضرّاً بالصوم . ومن هنا يظهر الحال في وطء البهيمة من غير إنزال ولا قصد إنزال ، فإنّ الكلام فيه هو الكلام ، فإن قلنا بأنّه موجبٌ للغسل وتتحقق به الجنابة بطل الصيام ، وإلاّ ـ كما هو الصحيح ، لعدم الدليل عليه كما مرّ في محلّه ـ فلا . وأشكل من هذين مالو كانت البهيمة هي الواطئة ، لعدم قيام أيّ دليل على تحقّق الجنابة بذلك على ما سبق في محلّه ، فلاحظ . <http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=3073> http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=3073 ==================================== لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة إلكترونية إلى [email protected] عنوان المجموعة الموقع الحالي هو : http://groups.google.com.sa/group/knoz -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Islam_Mail" group. To post to this group, send email to [email protected]. To unsubscribe from this group, send email to [email protected]. For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/islam_mail2005?hl=en.
<<image001.png>>
<<image002.png>>

