حضرة د. سامر المكرم السلام عليكم: هل لكم أن ترشدونا إلى موقع انترنت أو ملف الكتروني يتضمن المعايير الشرعية المتفق عليها لمحاسبة الشركات والبنوك؟؟
ولكم الشكر والفضل. From: [email protected] To: [email protected] Subject: {Kantakji Group}. Add '3604' Re: تأسيس شركة تجارية Date: Wed, 18 Feb 2009 12:37:33 +0200 السلام عليكم ورحمة الله بداية أشكر الأخوة على إضافاتهم، وبالنسبة لملاحظات الأخ ناصر فإنها قيّمة بلا شك وأنا قصدت صندوقاً خارج الهيئات الإشرافية بداية ريثما يكبر ويقوى عوده ثم قصدت تشجيعهم للتفكير بشكل استراتيجي بغية إدراجه كصندوق في البورصة رغبة في تشجيع إقامة هذه الصيغ التمويلية الهامة بأسس شرعية. أما عن ملاحظة الأخ الدكتور أغيد القيّمة أيضاً بشأن آراء سمحت بأخذ الشريك لراتب ثابت على عمله (بشكل مستقل عن الربح المتوقع من رأس المال) فسوف أوضح رأيي بعد هذه المقدمة. أما التعليق على حالة إن كان هناك موظف أساساً بمرتب شهري ثم أراد المساهمة برأسمال الشركة فما الحل؟ فإن الحل التالي يبقى نفسه. لقد ذكر المعيار الشرعي رقم 12 الخاص بالمشاركة في الفقرة (3/1/3/3) بأن المدير إن كان من الشركاء فهو مضارب بحصة من الربح إن وجد، ولا يستحق حينئذ أجراً نظير الإدارة. بينما ذكرت الفقرة (3/1/3/4) من نفس المعيار بأنه: لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يُستعان به من الشركاء في الإدارة أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة. وأضافت الفقرة (3/1/3/5) التي تلي الفقرة السابقة، بأنه يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند (3/1/3/4 ) بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ تخصيص أجر محدد له. وقد ذكرت (قضية هامة لم يخالفها أحد من الفقهاء) في بداية الرد على الرسالة الأصلية، وهي مسألة عدم جواز حجب الأرباح، والمقصود منها أن يأخذ شريك ما ربحاً مؤكداً ويُحرم غيره منه. فكيف ذلك؟ بفرض شركة مكونة من ثلاثة شركاء (أ، ب، ج)، سدد كل منهم 1000 دينار كحصة في رأسمال الشركة واتفقوا على تقاسم الأرباح والخسائر بالتساوي. وعُيّن الشريك (ب) كبائع لها براتب شهري قدره 25 ديناراً يقبضها بنهاية كل شهر، فإذا بلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع بند الرواتب بنهاية الفترة المالية 400 دينار، فإن الأرباح المتبقية هي 100 دينار يتقاسمها الشركاء بينهم بالتساوي بحسب الاتفاق. أما إذا بلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع بند الرواتب بنهاية الفترة المالية 200 دينار، فإن الخسائر يتقاسمها الشركاء بينهم بالتساوي بحسب الاتفاق، ويكون الشريك (ب) قد خرج من الشركة بحصة أكيدة وهي لقاء أجر عمله البالغ 300 دينار. فإذا اعتبرنا الشريك (ب) مضارباً فقد خالف في المثال السابق حالة الخسارة بأخذه ربحاً لأن المضارب يخسر عمله ورب المال يتحمل الخسارة المالية، والعدل في ذلك ضياع جهد العامل مقابل فرصة تشغيل المال، علماً أن العامل أصلا قد ضيّع فرصة عمله في مكان آخر. وإن اعتبرناه أجيراً، فلا بد من معرفة طبيعة العمل الذي يقوم به، فإن كان مما هو عادة من عمل الشركاء فلا يحق له أجر محدد بل يمكن إفراده بنسبة إضافية لقاء ذلك، وفي هذه الحالة يكون الربح فيما اتفقوا عليه أما الخسارة فتكون بنسب رؤوس الأموال، وكأننا عاملناه كمضارب بنسبة الإضافة وعند الخسارة لم يتحمل لقاءها شيء، وهذا عدلٌ. أما إن كانت طبيعة العمل المؤدى ليس من صلب أعمال الشركة فلا مانع من إفراده بعقد إجارة مستقل كما ذكرت الفقرة (3/1/3/5) ابتعاداً عن الشبهات والخلافات التي قد تقع بين الشركاء في حال تحقق خسائر. هذا والله أعلم.. لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين.. Dr. Samer Kantakji The Moderator of Islamic Business Researches Center website: www.kantakji.com email: [email protected] Mobile: +963 944 273 000 Fax: +963 33 230 772 From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of osama kharrat Sent: Monday, February 16, 2009 2:36 AM To: مجموعة القطنجي Subject: {Kantakji Group}. Add '3575' تأسيس شركة تجارية بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الدكتور سامر قنطقجي تحية كبيرة وبعد شكرا جزيلا لمجموعتكم الكريمة والتي رأينا فيها كل نفع وفائدة ونتوجه لكم بالسؤال التالي: نحن مجموعة من 30 شخص تقريبا كلنا سوريون، وطلاب علم شرعي نعمل في الكويت كموظفين في وزارة الأوقاف فاقترح بعض الأخوة أن نجمع مبلغاً من المال من كل شخص فنكون بذلك مبلغا واحدا كبيرا يستطيع أن يؤسس عملا تجاريا باعتبار أن المبالغ التي معنا بسيطة ولا يمكن تأسس لأي مشروع منفردة وبعد جمع المبلغ سننتخب من المجموعة خمس أفراد يشكلون اللجنة الإدارية التي ستختار المشروع المناسب الذي سنثتثمر به هذا المبلغ وسنضع لهذا المشروع مديرا من بيننا أو شخصا من خارج المجموعة ولكن نشرط عليه أن يساهم بمثل ما ساهمنا به من مال وأيضا نعطيه راتبا أو نسبة من الأرباح ليدير هذا المشروع. السؤال هو ما هي الضوابط الشرعية لهذه الشركة وحقوق كل مساهم وكيف يدخل للشركة ويخرج منها وماهي الصفة الأحسن لمدير المشروع وما سيتقاضاه من أجر وكيف سنوزع الأرباح أو الخسائر وماهي الضمانات التي ستأخذها من الشخص الذي سيدير هذا المشروع. أرجو أن تزودونا بكل ضوابط ترونها ضرورية لعملنا هذا إداريا ومحاسبيا. وأخيرا لو تزودونا بكتب أو أبحاث تفيدنا في وضع ضوابط لتأسيس هذا العمل التجاري وشكرا لكم ولجهودكم معنا وشكرا جزيلا لكل أعضاء المجموعة ومشاركاتهم الجميلة أخوكم أسامة فاضل الخراط / سوري مقيم في الكويت _________________________________________________________________ See how Windows Mobile brings your life together—at home, work, or on the go. http://clk.atdmt.com/MRT/go/msnnkwxp1020093182mrt/direct/01/ --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
<<inline: image001.jpg>>

