وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لقرار المصرف المركزي المتعلق بعملية بيع المرابحة للآمر بالشراء
فهو عبارة عن فقرات مأخوذة من المعيار الشرعي للمرابحة للآمر بالشراء(رقم 8)

وبالنسبة للفقرة الرابعة:
4- يجب إثبات قبض المصرف للسلعة قبضًا حقيقيًا أو حكميًا قبل بيعها لعميله 
بالمرابحة للآمر بالشراء. 
فالمستند الشرعي لها هو:
مستند تحريم بيع السلعة قبل تملكها قوله صلى الله عليه وسلم : لا تبع ماليس عندك، 
وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان مالا يملك.
..........................................................................................

أما الفقرة السادسة فهي تفهم في ضوء ماقبلها في المعيار:
2/2- موقف المؤسسة من طلب العميل لإجراء المرابحة:
2/2/1- اذا صدر من العميل جواب بالقبول عن ايجاب البائع الموجه اليه خاصة او 
الخالي من اي توجيه ففي هذه الحالة لايجوز للمؤسسة اجراء عملية المرابحة
2/2/2- يجب الغاء اي ارتباط عقدي سابق، بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي
إن وجد، وأن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية. ولا يجوز
تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر الى المؤسسة.
والمستند الشرعي لهاتين الفقرتين هو
- مستند منع اجراء المرابحة في حالة قبول العميل للإيجاب الصادر من البائع هو ان 
البيع قد انعقد بين البائع والعميل وصارت السلعة مملوكة للعميل. ولايؤثر على هذا 
الحكم ان العميل لم يدفع الثمن؛ لأنه لايشترط اداء الثمن لانعقاد العقد او صحته 
واداء الثمن هو اثر للعقد وليس ركنا ولا شرطا فيه.

-مستند وجوب الغاء اي ارتباط سابق بين العميل والمورد حتى لاتؤول المعاملة الى 
مجرد قرض ربوي لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية 
المرابحة للآمر بالشراء.  




________________________________
From: Mohammed Al-Hajj Rabah <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Thursday, June 18, 2009 2:52:12 AM
Subject: {Kantakji Group}. Add '4558' Re: قرار المركزي السوري لتنظيم عمليات 
المرابحة


السلام عليكم ورحمة الله
 
الدكتور سامر حفظه الله هل من الممكن تفسير الفقرة الرابعة
وهل يجوز من قبل العميل المذكور الموكل باستلام بضاعته بيع البضاعة قبل إستلام 
المبلغ من قبل البنك أو قبل إعلام البنك بعملية الشراء - نوعاً وكماً
وفي حالة عدم إعلام البنك باستلام البضاعة وبدء التجهيز لعملية البيع
ووقع ضرر على البضاعة فمن يتحمل الضرر
 
وما هي الحكمة الشرعية من الفقرة السادسة
 
وهل يجوز للبنك لتجنب المخاطر أن يكون التسليم لدى المشتري
 
 
أفيدونا أفادكم الله
وجزيل الشكر للأخ سامر الحموي
 


 
On 6/17/09, Samer Al Hamwi <[email protected]> wrote: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
>تجدون مرفق قرار المركزي السوري رقم 520 لتنظيم عملية المرابحة في المصارف 
>الإسلامية في سورية
> 
> 
> 
> 
> 
>Samer Ghassan Al Hamwi 
>Tadhamon Bank Of Syria
>Bachelor of Banking and Finance
>Diploma in Islamic Funding Industry
>SYRIA- Damascus
>Mobile : +963933760007
> 
>
>



      
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى 
من هذا مايتعلق بالشأن 
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم 
عامة المسلمين.
-  تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من 
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

رد على