الدكتور سامر قنطقجي حفظه الله أود الإستفسار على حكم الزكاة على الأموال أحد التجار شريك مع تاجر أخر في شركة بيع أدوات صحية وبلاط سيراميك ، حيث يقوم التاجرين بسحب مال على مدار السنة من الشركة بدل أرباحهم ، أحدهم سحب أكثر من الآخر بمبلغ 3 آلاف دينار ، والتاجر الأخر أبقى ماله في الشركة من أجل السيولة . السؤال هل يجوز الزكاة على هذا المال علما بأن المال لم يحول عليه العام وإذا كان عليه زكاة من يخرج الزكاة صاحب المال ( أحد الشريكين ) أم الشركة وكم تجب الزكاه على هذا المبلغ من المال
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

