cid:[email protected]

السلام عليكم ورحمة الله

أشكرك على حضور المحاضرة وأيضا على سؤالك.

 

بيع المعدوم أجازه صلى الله عليه وسلم عندما رخص بيع السلم لكنه ضبطه بضوابط
تذهب ما قد يعلق به من غرر وجهالة فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في ثمر
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا ما باب الترخيص والتيسير
على الناس فضبطه صلوا تربي وسلامه عليه بالوزن والكيل والوقت لجعله بيعا موصوفا
بالذمة وهذا الوصف مذهب للجهالة، وقال في حديث آخر (فيما معناه) ألا نسلف في
حائط بستان محدد أي عدم ربط البيع بمنتجات حقل أو بستان محدد فقد يتلف الزرع
فكيف يكون أكل المال المقبوض في هذه الحالة؟ لذلك الوصف في بيع السلم وصف عام
فنقول اشتريت منك بطاطا لون كذا حجم كذا قياس كذا وزن كذا معبأة بكذا في مكان
كذا والتسليم في وقت كذا، ولا أقول اشتريت منك منتجات هذا الحقل المحدد وذلك
حتى يتدبر المسلم إليه أمره ويترك له الحرية لجلب ما وصف له في الذمة.

ثم ولحاجة الناس أجمع الفقهاء على بيع الاستصناع بنفس الضوابط أعلاه وزادوا
عليها إمكانية التقسيط وإمكانية إضافة شرط تعويض الضرر كم اشترطوا أن يكون
المادة الأولية مقدمة من الصانع حصريا وإلا انقلب العقد إلى عقد إجارة. لذلك
يتم تسليم جزء من الثمن حال الاتفاق والمنتج يجري تصنيعه تصنيعا على مراحل لذلك
أجازوا تقسيط الثمن. علما أن بيع الاستصناع قد ينقلب إلى أصله أي يعود بيع سلم
فيخضع لشروطه، فإذا استلم الصانع كامل الثمن فقد يأتي بالشيء الموصوف بالذمة من
السوق جاهزاً ولا يصنعه تصنيعا وينفي هذه الحالة اشتراط المستصنع كون الشيء
المستصنع من صناعة الصانع نفسه لاغير.

 

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..

Prof. Samer Kantakji

The Scandinavian University Chairman

 

website:  <http://www.e-su.no> www.e-su.no

website:  <http://www.kantakji.com/> www.kantakji.com

email:    <mailto:[email protected]> [email protected]

Mobile:  +963 944 273 000

Fax:      +963 33  230 772

SKYPE: Kantakji

 

From: Falak Moner kholany [mailto:[email protected]] 
Sent: Monday, May 17, 2010 9:28 PM
To: [email protected]
Subject: Would U please answer me?

 

 

IN THE NAME OF ALLAH ALMIGHTY AND THE MERCIFUL 
Peace and mercy of God and his blessing...


/أولاً جزاكم الله خيراً على محاضرة اليوم /في الوزارة كانت ممتعة جداً وليتها
كانت أطول

ثانياً أنا طالبة اقتصاد: س3 مصارف لدي سؤال ولم يجبن عنه أحد وأرجو من حضرتك
الإجابة إن أمكن السؤال: أنّ كما نعلم في العقود الإسلامية يجب توافر أحد
العوضين /السلعة أو الثمن/في مجلس التعاقد على الأقل أو كليهما.. ولكن في عقد
الاستصناع لأجل/الذي يؤجل فيه دفع الثمن/ فما دليل مشروعيته لأني أشعر كأننا
نبيع كالئ بآخر/الثمن والسلعة أنا لا أشك بأساتذتنا الأفاضل الذين أحلوه ولا
بديننا ولكن يجب أن أعرف الإجابة لأملك دليلاً إذا سُئلت ....وجزاكم الله الخير
كله

 

Please remember me in your prayers 

 Peace and  blessings  be upon you

With the best wishes.

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى 
من هذا مايتعلق بالشأن 
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم 
عامة المسلمين.
-  تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من 
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.

<<image001.jpg>>

رد على