قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم1بشأن المتاجرة بالعملات4

http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1678



صحيفة السبيل الأردنيّة

1.   يتابع هذا المقال ما تبقى من مسائل المعيار الشرعي للعملات قراءة
 وإضاءة، ويتناول «المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة»، و«اجتماع
الصرف والحوالة»، و«تطبيقات».

2.  القراءة: المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة: ولها صورتان:
الأولى: المقاصة، وذلك بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة لأول
دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة وإسقاط الدين كله أو بعضه تبعًا للمبالغ. وهي
جائزة بشرط تفريغ الذمتين من الدين محل المبادلة أو المصارفة (وما تبقى من أحد
الدينين فيبقى في الذمة بعملته).
الثانية: استيفاء الدائن دينه بعملة أخرى. وهي جائزة بشرط الوفاء بسعر الصرف
يوم السداد.

3. اجتماع الصرف والحوالة: يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ
المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من صرف يتم بقبض حقيقي أو حكمي،
بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة
المشتراة من طالب الحوالة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى أجرة تحويل من العميل.

4. تطبيقات: 1-تسهيلات للمتاجرة بالعملات بأكثر مما يملكه العميل. وهذا غير
جائز 2-إقراض العميل بشرط التعامل مع المؤسسة للمتاجرة بالعملات. وهذا جائز إن
لم يوجد الشرط.

5.المستندات الشرعية: استند المعيار في جواز صورتي المبادلة للدين الثابت في
الذمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (... إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع
بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي
هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها
ما لم تفترقا وبينكما شيء»). واستند في جواز اجتماع الصرف والحوالة إلى قرار
مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

6. تابع: واستند في المنع من تسهيلات المتاجرة بالعملات بأنها تعامل فيما لا
يملكه العميل، كما استند في المنع من الإقراض بشرط التعامل مع المؤسسة؛ لأنه
جمع بين القرض والمعاوضة، وهو ممنوع لجر نفع للمقرض.

7.التعريفات: عرف المعيار «الصرف في الذمة»، (ولم يرد استخدامه في نص المعيار،
وقصد به مبادلة العملات الثابتة دينًا في الذمة).

8.الإضاءة: صورة المقاصة: لم يتم النص على سعر الصرف يوم المقاصة، وإنما قال:
(فيتفقان على سعر المبادلة) والاستدلال لجواز المقاصة، كان بحديث ابن عمر الذي
نص على أن تكون (بسعر يومها)، وعليه فإن قصد المعيار جواز الاتفاق على سعر غير
سعر الصرف السائد يوم المقاصة فمن الملائم أن يستدل لذلك، وإلا فيعدّل نص
المعيار.

9. الصرف والحوالة: السائد أن يسجل البنك المقابل بالعملة الأجنبية على مستند
الحوالة نفسه الذي يأخذ العميل صورة منه، وغالبًا تصل الحوالة خلال 48 ساعة من
تاريخ الصرف. الفروع التي أصدرت الحوالات تبلغ إدارة الخزينة في البنك بما تم
بيعه من عملات أجنبية في نهاية يوم العمل، وتراعي الخزينة ذلك في اليوم
التالي. السؤال: هل يلزم البنك أن يتأكد من أن لديه أرصدة بالعملات الأجنبية
كافية لإجراء عمليات البيع المذكورة في الفروع حتى لا يقع البنك في بيع ما لا
يملك؟ أم أنه من الممكن أن تتم عمليات البيع بصرف النظر عن ملكية البنك من
العملات، ويقوم بالتغطية لاحقًا خلال يومي العمل؟ قد يوجد مثل هذا في الواقع
 ويحتاج  إلى ضبط شرعي.

10.   التطبيقات: ذكر المعيار صورة التسهيلات: هذه الصورة هي السائدة، في
البنوك التقليدية، ويرى المعيار أن التسهيل ليس قرضًا، ومن ثم فإن تصرف العميل
ببيع عملة موضوع التسهيل يعد من بيع ما لا يملك، وهو غير جائز شرعًا. وهذا
تأكيد من المعيار على عدم جواز بيع ما لا يملك في العملات. وهذا ينسحب على كل
معاملات البنك بما فيها معاملات الفروع والتعاملات بين البنوك محليا ودوليا
وإن كان فيه شرط التسليم خلال يومي عمل، وهذه قد تكون إجابة على كل التساؤلات
التي أثيرت من قبل في هذا الموضوع.

11. صورة الإقراض: هذه الصورة طورتها البنوك الإسلامية بديلا عن تسهيلات
المتاجرة في العملات، بحيث يودع المبلغ في حساب العميل الجاري، دون أن يحجز
عليه، وله حرية التصرف فيه، ويكون هذا بمثابة انتفاء الشرط. أما لو تم الحجز
على الحساب فلا يجوز؛ لما ذكر من الجمع بين القرض والمعاوضة، ولأنه يكون قرضًا
جر نفعًا. وبهذا تنتهي مسائل معيار المتاجرة في العملات، ويتناول المقال
القادم قراءة وإضاءة في المعيار الشرعي رقم 2 بشأن البطاقات الائتمانية.

د. عبد الباري مشعل

2016/06/29


Best regards,
Hala Neffati | Senior Associate  | Training

Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK
Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383
halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على