*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: الضمانات في مرحلة
الوعد4 *


http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1725



*صحيفة السبيل  الأردنيّة*


*1. **يستكمل هذا المقال الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة وقد تبقى منها
الضمانات ونعرض لها كالعادة قراءة ثم* *إضاءة**.*

*2. **الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية: يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل
الآمر بالشراء على كفالة (ضمان) حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه
المؤسسة بالصفة الشخصية للعميل، وليس بصفته آمرًا بالشراء، ولا وكيلاً
للمؤسسة، فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة، ولا تطلب هذه الكفالة إلا
في الحالات التي يقترح فيها الآمر بالشراء بائعًا معينًا تشتري المؤسسة منه
السلعة. ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسة؛ نتيجة
عدم مراعاة البائع مواصفات السلعة، وعدم الجدية في تنفيذ التزاماته**.*

*3.لا** يجوز تحميل العميل الآمر بالشراء ما يطرأ على السلعة من أضرار وهلاك
خلال فترة الشحن أو التخزين، ولا يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن أداء
البائع التي تقتصر على حسن تنفيذ الالتزامات ولا تتعدى إلى ضمان مخاطر الطريق
التي يجب أن يتحملها مالك السلعة**.*

*4.**الإضاءة: تصرف العميل باعتبارين، باعتبار كونه واعدًا بالشراء، وباعتبار
كونه كفيلاً للمورد، يظهر منها التضاد والتعارض، لأنها تؤدي إلى أن يتحمل
الواعد جزءًا من تبعات التملك الواجب على البنك. والتضاد هنا كما لو قيل
المضارب يضمن رأس مال المضاربة بصفته الشخصية، لا بصفته مضاربًا بناء على أن
المضاربة لها ذمة مستقلة عن المضارب، وعن رب المال، ويجوز للمضاربة أن تتعامل
مع رب المال أو المضارب بالبيع والشراء كما لو أنها تتعامل مع شخص أجنبي. ولكن
المعيار احترز لهذا التضاد بأمرين هما: الأول: قيده بأنه في حال تحديد المورد
من العميل وليس في كل حال، والثاني: قيده بأنه مقتصر على حسن الأداء أي عدم
الغش والمماطلة*
*.  **والحقيقة أن هذه من تبعات تصرفات البنك كأصيل بالشراء، لكن المعيار
أجازها بناء على النظر إلى العميل باعتبارين، وكأن كفالة العميل الواعد هنا هي
كفالة شخص أجنبي فتكون جائزة*
*.  **ومدخل النظر إلى الشخص الواحد باعتبارات مختلفة قد يقبل في بعض المواطن
دون بعض، وذلك بالنظر إلى المآل. فقد رفض المجمع الفقهي الدولي، وكذلك المجلس
الشرعي للأيوفي أن يتعهد المضارب بشراء أصول المضاربة بقيمتها الاسمية عند
حدوث أي حالات فشل على أساس أن مؤدى هذا هو ضمان رأس مال المضاربة، رغم ما في
ذلك من صحة التأسيس على الاعتبارات المختلفة لشخصية المضارب وأنه تعهد هنا
بصفته الذاتية كمتعهد بالشراء**.*

*5.**يجوز للمؤسسة في حال الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغًا نقديًا يسمى هامش
الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية
للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول
العميل عن وعده الملزم. لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حال نكول
العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي
المتحقق نتيجة النكول وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر
بالشراء، ولا يشمل التعويض عما يسمى بالفرصة الضائعة. إذا تم تنفيذ العميل
لوعده وإبرامه عقد المرابحة فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا
يحق للمؤسسة تملك هامش الجدية إلا في حال النكول حسب التفصيل السابق**.*

*6.**الإضاءة: هامش الجدية يخص الوعد الملزم ولا يؤخذ في غير الملزم، لأن معنى
الوعد الملزم إما الدخول في العقد، أو التعويض عن الضرر الفعلي، وقد حدد
المعيار كيفية حساب الضرر الفعلي بالفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير
الآمر بالشراء، وهذا التحديد ضيق نطاق حساب الضرر الفعلي، ومن الملائم الإجابة
على هذه الأسئلة: إذا لم تبع السلعة كيف يكون التعويض؟ إذا كان للبنك تكاليف
متكبدة أخرى خلاف تكلفة الشراء، هل تعد من الضرر الفعلي؟*

*7. **العربون: يجوز للمؤسسة أخذ العربون عند عقد بيع المرابحة مع العميل، ولا
يجوز ذلك في مرحلة الوعد. والأولى أن تتنازل المؤسسة عند اختيار العميل للفسخ
عما زاد من العربون عن الضرر الفعلي. وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي
يتم بيعها به إلى الغير**.*

*8.**الإضاءة: العربون مما أجازه المجمع الفقهي، وهو ثمن الخيار في العقد، وهو
مما أجازه الحنابلة، واستحسن المعيار أن يقتصر البائع على ما يقابل الضرر
الفعلي على ما يبدو مراعاة للخلاف في العربون، لأن التعويض عن الضرر الفعلي
محل اتفاق بين الجميع. وهذا الاستحسان يستدعي السؤالين السابقين اللذين تمت
إثارتهما بشأن التعويض عن الضرر في حال هامش الجدية. ومن الملائم التنويه
بالفرق بين هامش الجدية والعربون والدفعة المقدمة. فأما هامش الجدية فيؤخذ في
الوعد، وأما العربون فيؤخذ في عقد اشترط فيه الخيار مقابل التنازل عن مبلغ
معين هو العربون ويكون جزءا من الثمن في حال تم إمضاء العقد، وأما الدفعة
المقدمة فتؤخذ في عقد لا خيار فيه كجزء من الثمن. ويستكمل المقال القادم أحكام
التملك والحيازة والضمان في المرابحة قراءة وإضاءة.*



*د. عبد الباري مشعل*

2016/12/28

Best regards,

Hala Neffati | Deputy Manager   | Training

Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK
Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383
halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على