*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات*


*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1669
<http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1669>*


صحيفة السبيل  الأردنيّة


1. تستكمل هذه السلسة من المقالات النظر في المعايير الشرعية، وبعد ان انتهينا
من المعايير الجديدة في النسخة الصادرة في عام 2015 نعود لتناول المعايير حسب
تسلس صدروها بدءا من المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات. وهو أول
المعايير الشرعية التي أجازها المجلس الشرعي للأيوفي، وكان ذلك في 31/5/2000.

2. تضمنت نسخة المعايير الشرعية الصادرة في عام 2015 تعديل المعايير من 3-16
بينما أعلن ضمن النسخة عن خطة لتعديل المعيار رقم 2 بشأن البطاقات الائتمانية،
وبقي المعيار رقم (1) دون إشارة بشأن تعديله، ولعله يكون ضمن الإصدار القادم.
ويتناول هذا المقال قراءة وإضاءة حول هذا المعيار لعلها تسهم في إثراء مشروع
التعديل القادم.

3. نطاق المعيار: طبقًا للعناوين يتناول المعيار ما يأتي: الحكم الشرعي
للمتاجرة في العملات، القبض في بيع العملات، التوكيل في المتاجرة في العملات،
المواعدة في المتاجرة في العملات، المبادلة في العملات الثابتة دينًا في
الذمة، اجتماع الصرف والحوالة، صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات.
بالإضافة إلى فقرة مستند الأحكام الشرعية، والتعريفات. [ويقترح أن تكون هذه
العناوين هي نطاق المعيار، بدلاً عن النص الحالي لنطاق المعيار الذي تضمن
فقرات فرعية تفصيلية عديدة من فروع هذه العناوين الرئيسة]، ويختص هذا المقال
بالفقرة الأولى بشأن الحكم الشرعي للمتاجرة بالعملات.

4. تعريف المتاجرة بالعملات: "هي شراء العملات لبيعها بقصد الربح، وتفترق عن
بيع العملات بأن المتاجرة يوجد فيها عند الشراء قصد البيع بربح، وكل من
المتاجرة بالعملات وبيع العملات يخضع لأحكام الصرف". فقرة التعريفات. [ومن
الملائم إضافة هذه الفقرة إلى نص المعيار[.

5. قراءة في شروط جواز المتاجرة بالعملات خمسة: 1-أن يتم التقابض قبل تفرق
العاقدين، وسواء أكان القبض حقيقيًا أم حكميًا، 2-أن يتم التماثل في البدلين
من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية، 3-ألا يشتمل
العقد على خيار شرط، أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما، 4- ألا تكون عملية
المتاجرة بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات، 5- ألا
يكون التعامل في السوق الآجلة.

6. إضاءة حول الشروط: 1-لم يبين المعيار صورة المتاجرة بقصد الاحتكار والضرر
الواردة في الشرط 4 وكيف تتحقق في الأسواق العالمية، ومن الملائم التوضيح
بالشكل الذي يساعد على تطبيق المعيار من قبل المؤسسات. ويظهر أن الشرط 5 بشأن
السوق الآجل تأكيد من وجه أعم على ما ورد في الشرط 3 بشأن عدم اشتراط التأجيل
لأحد البدلين أو كليهما، ومن الملائم جمعهما معًا في الشرط 5.

7.قراءة في صور الصرف الآجل المحرمة: 1-يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء
تم بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين، 2-
يحرم الصرف الآجل أيضًا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة
يتوقع انخفاض قيمتها.

8. إضاءة حول صور الصرف الآجل: 1- لم يبين المعيار كيف يتم الصرف الآجل بتبادل
حوالات مؤجلة إلا أن تكون هذه الحوالات لخدمة عقود الصرف المؤجلة فتكون داخلة
فيها ولا حاجة لتخصيصها بالذكر.

9.  قراءة في بدائل الصرف الآجل: 1- إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون
أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين، 2- شراء بضائع أو إبرام
عمليات مرابحة بنفس العملة.

10. إضاءة حول بدائل الصرف الآجل: 1-هناك ثلاثة تساؤلات بشأن بديل القروض
المتبادلة في البنوك: التساؤل الأول: هل تطبيقات البنوك يتصور فيها عدم الربط
أم أن الواقع يشهد للربط، واشتراط عدم الربط هو مسألة نظرية بحتة؟ التساؤل
الثاني: هل يعد ما يجري في المكالمات المسجلة من اتفاق على الكميات ربطًا
ممنوعًا بموجب المعيار؟ التساؤل الثالث: لو فرض وجود الربط؛ ما الذي يمنع
شرعًا خاصة أن العملية لا تتضمن فوائد بين الطرفين على القرضين؟

11.إثراء التساؤل الأول: في التطبيق توجد اتفاقية إطارية تنظم العلاقة بين
طرفي المبادلة، وهذه الاتفاقية تنص على آلية التنفيذ وعلى شرط عدم الربط بين
القرضين. ويبدأ التنفيذ بإجراء اتصال يجري فيه التفاوض على الأسعار ويؤول إلى
تحديد الكميات محل التبادل، ثم يتم إثبات كل قرض بوثيقة مستقلة عن القرض
الآخر. وبالتالي فإن شبهة الربط منفية بالاتفاقية الإطارية، وفي التوثيق
المستقل لكل عقد.

12. إثراء التساؤل الثاني: ما يجري في المكالمات المسجلة هو خطوة منصوص عليها
في الاتفاقية الإطارية بغرض تحديد الكميات التي تحقق مصلحة كل طرف. ومن
الملائم أن تنص الاتفاقية على أن أي ربط بين القرضين يمكن أن يفهم من
المكالمات الهاتفية المسجلة ونحوها لغو لا اعتبار له.

13. إثراء التساؤل الثالث: نظرًا لقوة الشبهة حول الربط بين القرضين في
التطبيق، هنا حاجة لتعميق البحث والمناقشة لاختبار مدى صحة القول بجواز الربط
في هذه الحال، لعدم وجود الفوائد في القرضين، ولانتفاء اختصاص أحد الطرفين
بالمنفعة، بل إن المنفعة متكافئة بين الطرفين، وهي تجنب تقلبات سعر الصرف حيث
يعود إليه ما أقرضه بنفس العملة، وذلك قياسًا على جواز السفتجة، وهي الحوالة
عن طريق القرض بشرط التسليم في بلد آخر، حيث ينتفع المقرض بضمان خطر الطريق،
وينتفع المقترض بالتصرف في المبلغ.

14. . ذكر المعيار بإجمال البديل الثاني للصرف المؤجل، وكان الملائم التفصيل
به لتقريبه من التطبيق، وهو "شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس
العملة"، وقصد المعيار بهذه العبارة المجملة (شراء بضائع) أن البنك الذي ينتظر
تسلم عملة أجنبية في تاريخ مستقبلي نتيجة معاملة سابقة، وهذه العملة تواجه
مخاطر تقلبات سعر الصرف إذا أراد تحويلها للعملة الرئيسة للبنك في ذلك التاريخ
المستقبلي؛ فإن الحل أحد أمرين

15. الأول: أن يشتري بضاعة من السوق بثمن مؤجل بالعملة الأجنبية نفسها، ويكون
تاريخ استحقاق دفع الثمن مساو لتاريخ استحقاق تسلم الثمن في العملية الأولى،
ويتجنب بذلك الحاجة لإجراء عملية صرف للعملة المنتظر تسلمها في العملية
الأولى، وإنما يتسلمها من العملية الأولى ويسلمها في العملية الثانية

16. كما قصد بالعبارة الثانية (إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة) أن يبيع
البنك للمدين نفسه بضاعة مرابحة مؤجلة الثمن بالعملة نفسها وبالطبع بالمبلغ
نفسه ويكون تاريخ الاستحقاق هو نفسه في المعاملة الأولى.

17. تضمنت أحكام المتاجرة بندًا بشأن (جواز سداد القسط المؤجل في المرابحة
مثلاً بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء)، [وقد تكرر هذا البند في موضوع الصرف
الذمة، ولذلك فالأنسب حذفه من أحكام المتاجرة، تجنبًا للتكرار]. وفي المقال
القادم نكمل في أحكام القبض في بيع العملات.

 *د.عبدالباري مشعل *

8/6/2016

Best regards,
Hala Neffati | Senior Associate  | Training

Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK
Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383
halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على