*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: تعديلات النسخة
الأخيرة 1**.*

*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1714
<http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1714>*


 *صحيفة السبيل  الأردنيّة*

*1. **يتناول هذا المقال معيار المرابحة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير
المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن
مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: 1% إعادة صياغة لغوية،
40% إضافة أو حذف لبعض فقرات/جمل/كلمات، ونسبة 9% تنسيق فقرات. وبتتبع
التعديلات ذات الأثر الشرعي في المعيار لوحظ أن تتلخص فيما ياـي: انتفاء
العينة في المرابحة، وسقوط خيار الشرط، وعمولة دراسة الجدوى، والتصرف في هامش
الجدية، والتأمين التكافلي على بضاعة المرابحة، ودفع الثمن للآمر بالشراء
بصفته وكيلاً، وحلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها.*

*2.**انتفاء العينة في المرابحة: وذلك في حالين، الأول: مطلقًا، والثاني: حال
القرابة بين الآمر بالشراء والمورد. أما الحال الأول: الفقرة القديمة (2/2/3)
كانت بالنص الآتي: «يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف
ثالث غير العميل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون العميل الآمر بالشراء هو
نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة لأنها من بيع العينة»، أو تكون الجهة
البائعة للسلعة مملوكة للعميل. فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت
العملية باطلة لأنها من بيع العينة. وقد عدلت هذه الفقرة لتصبح في نسخة 2015
بالنص الآتي: «يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث
غير العميل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو
وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو تكون الجهة الموردة للسلعة مملوكة للعميل بما
يزيد على النصف. فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة
لأنها من بيع العينة».*

*3.**الإضاءة: الفقرة القديمة الخاصة بالحال الأول مجملة إلى الحد الذي يفهم
منها أنه لا أثر لملكية الآمر بالشراء في شركة المورد إذا لم تبلغ 100% وهذا
غير صحيح فإن منهجية المعايير تعتبر حكم الكل في حال الغلبة أو الكثرة [ينظر
معيار رقم 21 بشأن الأسهم والسندات، ولذلك جاء التعديل ليزيل الإيهام السابق،
والتنصيص على اعتبار الغلبة فإن بلغت ملكية الآمر بالشراء المورد أكثر من 50%
لم يجز التمويل من خلال المؤسسة، وهذه منهجية جديدة في المعايير تعتمد نظرية
الغلبة وليس الكثرة. *

*4.**وأما الحال الثاني: الفقرة القديمة (2/2/4) «يجوز للمؤسسة شراء السلعة
ممن بينهم وبين الآمر بالشراء قرابة نسب أو علاقة زوجية مع العميل الآمر
بالشراء ثم بيعها إليه مرابحة بالأجل، ما لم يكن ذلك حيلة لبيع العينة، ويفضل
اجتناب ذلك في تطبيقات المؤسسة». وقد عدلت هذه الفقرة في نسخة 2015 بالنص
الآتي: «إن كان الجهة الموردة (مالكة السلعة) لها قرابة نسب أو علاقة زوجية مع
العميل فعلى المؤسسة أن تتأكد قبل دخولها في المرابحة من أن البيع ليس صوريًا
وتحايلاً على العينة».*

*5.**الإضاءة: قررت الفقرة القديمة الجواز مع الاحتياط ثم استدركت بأفضلية
التجنب، بينما ذهبت الفقرة المعدلة إلى تغليب جانب الاحتياط ابتداء وهو المعنى
الذي يفهم من مجمل العبارة الأولى، ومن ثم فإن تقريره ابتداء هو الأولى.*

*6.**سقوط خيار الشرط: الفقرة القديمة (2:3:5 «ولا يسقط الخيار بين المؤسسة
والبائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل بل بالبيع الفعلي إليه». وقد
عدلت هذه الفقرة في نسخة 2015 بالنص الآتي: « ولا يسقط الخيار بين المؤسسة
والبائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل بل بالبيع الفعلي إليه.
ويستحسن أن ينص في خيار الشرط على أن عرض السلعة للبيع لا يسقط الخيار». *

*7. **الإضاءة: الإضافة في الفقرة الجديدة مهمة لأن في المسألة خلافًا فقهيًا،
ولذا يستحسن التصريح بعرض السلعة للبيع  وأن لا يسقط الخيار. غير أن بيع
السلعة يسقط الخيار مطلقًا. وكان من المستحسن التفصيل هنا، بأنه لو بيعت
السلعة ثم رجعت للمؤسسة فليس للمؤسسة الاحتجاج بخيار الشرط لأنه سقط بالبيع،
ولكن لها طلب الإقالة.*

*8. **عمولة دراسة الجدوى: الفقرة القديمة (2/4/5) «يجوز للمؤسسة أخذ عمولة
دراسة الجدوى التي تجريها إذا كانت الدراسة بطلب من العميل، ولمصلحته وأتفق
على المقابل عنها منذ البداية»، وقد عدلت هذه الفقرة في نسخة 2015 بإضافة النص
الآتي: «مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد». *

*9. **الإضاءة: الإضافة استدراك ليس ملحًا هنا لأن دراسة الجدوى متطلب مسبق
لتقديم طلب التمويل للمؤسسة، لكن لا بأس، وهو مستفاد من معيار الاتفاقية
الائتمانية رقم 37، حيث نص على جواز أخذ رسوم على الدراسة الائتمانية بالشرط
المضاف هنا. *

*10.**التصرف في هامش الجدية: الفقرة القديمة (2/5/3) «وهذا المبلغ المقدم
لضمان الجدية إما أن يكون امانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه،
او أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس
المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة». وقد عدلت هذه الفقرة في نسخة 2015
بالنص الآتي: « وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للاستثمار
بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل
والمؤسسة، وإما أن يودع في حساب جاري باختيار العميل».*

*11. **الإضاءة: يلاحظ أن الفقرة المعدلة قد حذف خيار حفظ المبلغ بحيث لا يجوز
التصرف فيه مطلقًا لأن هذا لم يعد ممكنًا في البنوك، وجميع الأموال النقدية
السائلة تكون ضمن السيولة العامة للبنك، فبقي خياران، الأول الإيداع في حساب
استثماري، وهو توجيه المجمع الفقهي، أو بقاؤه في الحساب الجاري بناء على طلب
العميل، ولكن عند تعذر الإيداع في الحساب الاستثمار لقصر المدة، أو عدم وجود
حساب استثمار في البنك، فإنه لا مانع من إبقاء المبلغ في الحساب الجاري، وهذا
لم يغط في التعديل الحالي. والشبهة الواردة هنا هي أن الحساب الجاري قرض،
واشتراط الإيداع فيه يتضمن شبهة كل قرض نفعًا يعني كأن المؤسسة تقول أمول بشرط
أن تقرضني، ولكن هذه الشبهة غير واردة هنا لأن القرض هنا تابع غير مقصود لذاته
واشتراط الإيداع في الحساب الجاري (القرض) إنما هو على سبيل التوثق للتمويل.*

*12.**دفع الثمن للآمر بالشراء بصفته وكيلاً: الفقرة القديمة (3/1/4 (أ) «أن
تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل
الوكيل». وقد عدلت في نسخة 2015 بإضافة النص الآتي: «كلما أمكن ذلك». *

*13.**الإضاءة: يلاحظ أن الفقرة المضافة فتحت الباب للتراخي في تطبيق الضابط،
وكان الأولى في الإضافة أن تنص على المنع ما لم يتعذر لشرط نظامي أو إجرائي
كما في حال الوكالات الحصرية وعقود الامتياز بين المورد والعميل الوكيل. *

*14.**التأمين التكافلي على بضاعة المرابحة: الفقرة القديمة (3/2/6) « التأمين
على سلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة ...»، وقد عدلت الفقرة في نسخة 2015 بإضافة
النص الآتي: « ويجب أن يكون التامين تكافليًا كلما أمكن ذلك».*

*15. **من الملاحظ أن الفقرة المضافة فتحت الباب للتراخي في تطبيق الضابط،
وكان الأولى تحديد حالات الجواز كما هي في معيار التأمين ومعيار إعادة
التأمين، والنص عليها. كما في حال عدم وجود الخدمة لدى شركات التأمين
التكافلي، أو عدم وجود شركات تأمين تكافلي، أو انخفاض جودة الخدمة إلى حد بعيد
لدى أهل الصنعة لدى شركات التأمين التكافلي.*

*16. **حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها: الفقرة القديمة (5/1) « يجوز
اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند
امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر. وهذا يكون بإحدى
الصور الآتية: (أ) الحلول تلقائيًا بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته، (ب) أن
يكون الحلول بالـتأخر عن مدة معينة، (ج) أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع
بمدة معينة. وللمؤسسة أن تتنازل في هذه الحالات عن جزء من المستحقات». وقد
عدلت في نسخة 2015 بالنص بالآتي: « يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع
الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه او تأخره عن أداء أي قسط منها من
دون عذر معتبر نهاية المدة المحددة في إشعار يرسل إليه بعد حلول الأجل بمدة
مناسبة».*

*17.**الإضاءة: التعديل قد ركز على أن الحلول لن يكن إلا بعد إشعار ومدة محددة
ينص عليها الإشعار، وهي منهجية مضطردة في المعايير، وهي أن تعديل في الإجراء
أو الإقدام على إجراء جديد يحتاج إلى إعلام بإشعار ونحوه وترك مدة مناسبة
قبله. وبهذه ننتهي من التعديلات ذات الأثر الشرعي، ويتناول المقال القادم عرض
أبرز قضايا المعيار قراءة وإضاءة إن شاء الله.*



*د. عبد الباري مشعل*

2016/11/23

Best regards,

Hala Neffati | Deputy Manager   | Training

Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK
Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383
halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على