قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص-2

http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1872



صحيفة السبيل الأردنية

1.    يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي رقم 34 بشأن
إجارة الأشخاص وقد بقي منها أحكام إجارة الخدمة، والأجرة، والشرط الجزائي.

2.     القراءة: يشــترط لصحة الإجارة الواردة على منفعة (خدمة) معينة أن
يتملكها الأجير (المؤسســة) ويتمكــن من التصرف بها، أي يكون قادرا على أدائها
لمن يســتأجرها منــه حقيقة أو حكما، ولا يجوز للمؤسســة في الإجارة المعينة
التعاقد مع العميل قبل تملكها والتمكن من التصرف فيها. [و] يجــوز أن تقع
الإجارة على منفعــة (خدمة) موصوفة في الذمة وصفا منضبطًا تدرأ به الجهالة
المؤدية إلى النزاع، وحينئذ لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير، حيث يتم الاتفاق
على أداء الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك، ويراعى في ذلك إمكان تملك
الأجير لها وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن المحدد للتسليم بنفسه أو
بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة، ما لم تكن بلفظ الســلم أو الســلف، وإذا
سلم الأجير غير ما تم وصفه فللمســتأجر رفضه، وطلب ما تتحقــق فيه المواصفات
المتفق عليها.

3.     الإضاءة: إن تناول هذا المعيار للإجارة على الخدمة يحتاج إلى مزيد من
التفصيل والملاءمة لواقع تمويل الخدمات التعليمية والصحية، ولا ينبغي أن يقتصر
على القواعد التي سبق اعتمادها في معيار الإجارة الخاص رقم 9 بشأن إجارة
الأعيان. وعلى سبيل المثال متى يكون تمويل الخدمات التعليمية أو الصحية من
قبيل إجارة المعين، ومتى يكون  من قبيل إجارة الموصوف في الذمة، وهل مجرد
تحديد اسم المستشفى أو المؤسسة التعليمية كاف لتطبيق أحكام إجارة المعين، أم
لا يكفي. بعض المعاصرين يقرر أحكام الموصوف في الذمة رغم تعيين اسم المستشفى
أو اسم المؤسسة التعليمية لأن التعيين لم يشمل أسماء من يقدم الخدمة. كما أنه
من المفيد من الناحية العملية ضرورة تناول إمكانية تملك الخدمة التعليمية على
سبيل المثال من المؤسسة المالية، وهل هو تملك حقيقي أو صوري، فقد يقال: إن
المؤسسة المالية ليست شخصًا مؤهلاً للتملك الشرعي للخدمة التعليمية لأن الخدمة
خاصة بطالب معين قد استوفى شروطًا معينة، ومن ثم يكون تملك المؤسسة التعليمية
لمقعد دراسي ليس إلا لغوًا كتملك الصبي غير المميز والمجنون ونحو ذلك، ويكون
دخول المؤسسة في التمويل منصبًّا على التمويل النقدي لا الحقيقي للخدمة.
ولتناول هذه النقاط وتعقيداتها يقترح إعداد معيار خاص لتمويل الخدمات
التعليمية والصحية ونحوها.

4.     القراءة: يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية (أي المدة
التي لم يحصل الانتفاع فيها بالخدمة)، أما أجرة الفترات الســابقة التي لم
تدفع فتصبح دينًا على المســتأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها (جدولتها)

5.    الإضاءة: الأجرة المتغيرة جازت في الإجارة ولم تجز في المرابحة، والفارق
بين الأمرين أن المؤجر في الإجارة يملك الأصل، خلافًا للمرابحة فإنه لم يعد
يملك شيئًا، ويبدو أن هذه المسألة في إجارة الخدمة تحتاج إلى مزيد من التأمل
والتعليل، فالذي يملكه البنك في إجارة الخدمة لو تمت هو الخدمة فقط أو لنقل
المنفعة فقط، فهل يجوز لمن يملك المنفعة فقط أن يؤجرها إجارة متغيرة علمًا
بأنه لا يملك الأصل؟ لقد سبق في معيار الصكوك بأن من باع المنفعة لم يعد يملك
سوى الدين في ذمة مشتري المنفعة. مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث.

6.     القراءة: يجوز أن تكون الأجرة بجزء شــائع مثل ١٠% من الإنتاج، أو من
الشيء المكلف بصنعه.

7.     الإضاءة: الأجرة بجزء شائع من الناتج هنا فيها جهالة، لأن الأجر غير
معلومة، وإن كانت ستعلم في المستقبل فإن العلم المستقبلي لا ينفي الجهالة في
مجلس العقد، والمرجح أن هذه الصورة من الأجرة في إجارة الأشخاص تجعلها نوعًا
من المشاركة في الإيراد الناتج أو يسمى الناتج الكلي، وهو من قبيل الشركات
الزراعية كالمزارعة أو المساقاة أو المغارسة وليس من قبيل الإجارة وعلى كل فهو
جائز من هذا الوجه.

8.     يجوز في إجارة الأشخاص الشرط الجزائي باشتراط مبلغ للمستأجر على تأخير
الأجير إنجاز العمل (تقديم الخدمة) عن وقتها المحدد، على أن يراعى في تحديد
المبلغ العرف والعدالة.

9.     الإضاءة: لوحظ هنا جواز الشرط الجزائي على الأجير في الإجارة لأنه
ملتزم بأداء عمل كالصانع في الاستصناع أو المقاولة، وليس بأداء دين، ولذا
تنتفي هنا شبهة الربا. ومن الملاحظ أن الشرط الجزائي أُهمل في المعيار الشرعي
رقم 9 بشأن إجارة الأعيان، ومن الملائم بحث إمكانية فرض شرط جزائي على المؤجر
في حال التأخر بتسليم العين مثلاً أو إجراء الإصلاحات ونحو ذلك حتى يتحقق
الاطراد في تطبيق مبدأ جواز الشرط الجزائي ما دام أنه معلق على التأخر في أداء
عمل وليس أداء دين.

10.  لوحظ أن التعريفات الواردة في نهاية المعيار أدرجت خطأ، لأنها تخص معيار
التحكيم، ولا تخص المعيار الشرعي لإجارة الأشخاص.

د.عبد الباري مشعل

2018/04/26



[image:
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png]

Hala Neffati | Deputy Manager | Training
Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia
Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615
<+216%2071%20903%20615>
halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk

Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00)

Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and
North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA.

---------------------------------------------------------------------------------

Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best
Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic
Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President
Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along
with many Islamic finance experts from around the world.

---------------------------------------------------------------------------------

Email Disclaimer

The information in this communication is confidential and privileged. If
you are not the intended recipient of this email, please delete it
immediately.

---------------------------------------------------------------------------------

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على