*إضاءات على المعيار الشرعي الجديد 49: الوعد والمواعدة*

*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1632
<http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1632>*


 صحيفة السبيل الأردنية


*1-   **انتهى المقالان السابقان من قراءة أحكام الوعد **و**المواعدة
وتطبيقاتهما في المؤسسات المالية الإسلامية كما وردت في المعيار الشرعي 49،
وهذا المقال يتناول إضاءات على تلك الأحكام بمقارنتها بقرارات مجمع الفقه
الإسلامي ذات الصلة، وسيتوقف عند الفرق بين الوعد والمواعدة، ومعنى الإلزام،
وتفسير الضرر الفعلي الذي يستحق التعويض بسبب النكول عن الوعد، وتطبيقات
الوعد. *

*2-   **الفرق** بين الوعد والمواعدة: لا يتحقق معنى المواعدة إلا بضابط هو:
أن يرد الوعدان المتقابلان على محل واحد، وزمن واحد. ولا يعد من المواعدة
«الوعد بإنشاء عقد معاوضة في المستقبل، ويقدم الموعود له وعدًا لإنشاء عقد
معاوضة آخر محله مختلف عن محل الوعد الأول، مثل أن يقول: أعدك ببيع هذه
البضاعة ويقول الآخر: أعدك بإجارة عين معينة». وتعد كل حالة من قبيل الوعد
وهذا ما اختاره المعيار**.*

*3-  * *معنى الإلزام في الوعد أو المواعدة: اختار المعيار أن الوعد وكذا
المواعدة ملزمة ديانة، وغير ملزمة قضاءً إلا إذا ترتب على عدم الوفاء بالوعد
ضرر على الموعود له فيلزم الواعد التعويض عن الضرر قضاءً. وهذا ما اختاره مجمع
الفقه الإسلامي، في قرار الوعد الملزم في الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر
بالشراء (قرار رقم: 40 – 41 (2/5 و 3/5)، وكذلك قرار 157 (6 / 17)) بشأن
المواعدة والمواطأة في العقود. وطبقًا لنص قرار المجمع في الوفاء في الوعد
«يتحدد أثر الإلزام إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً
بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر». وفي قرار المجمع في المواعدة: «إذا تخلّف
أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثــاً، عما وعدَ به، فإنه
يُجبر قضاءً على إنجـــــاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق
الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة). وبهذا يتحقق الاتساق
بين المعايير وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي**.*

*4-  * *تفسير الضرر الفعلي: فسر المعيار 49 الضرر الفعلي في حال الوعد بمعنى
«أنه إذا لم يستطيع التاجر أن يبيع (المبيع) في السوق بما يغطي تكلفته،
فالواعد يتحمل الفرق بين التكلفة والثمن الذي باعه به. وليس من الضرر الفرصة
الضائعة». وفسر الضرر الفعلي في حال المواعدة بأنه «الفرق بين السعر المتواعد
عليه، وبين ما أنجز به العقد مع ثالث (دون الفرصة الضائعة)». وهنا يلاحظ أن
المجمع الفقه لم يفسر الضرر إلا بأنه الضرر الواقع فعلًا، أو الضرر الفعلي
الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر. والمعيار والمجمع لم يعتبرا الفرصة الضائعة ضرر
فعليًا يستحق التعويض بموجبه. وتحديد التعويض بالفرق بين التكلفة والثمن كما
ذهب المعيار يترك استفسارات دون إجابة في حال عدم البيع كما لو اختار البائع
استغلال السلعة فهل يكون هناك ضرر يستحق التعويض؟*

*5-    * *تطبيقات الوعد: ذكر المعيار من التطبيقات الوعد بالشراء في
المرابحة، والوعد بهبة العين في الإجارة المنتهية بالتمليك، ووضع توثيقًا لذلك
ما سبق في معيار المرابحة ومعيار الإجارة. وهذا فيه اتساق بين المعايير**.*

*6-  * *ومن التطبيقات التي ذكرها المعيار أيضًا «الوعد من المؤسسة في
المشاركة المتناقصة أنها تؤجر حصتها إلى الشريك وعد ملزم قضاءً. والوعد من
العميل أنه سوف يشتري وحدات من حصة المؤسسة على مراحل معلومة وعد ملزم قضاء».
وقد وثق المعيار هذا التطبيق بالبند 3/5 من المعيار نفسه والذي يتناول الوعد
الملزم، والمعيار رقم 12 بشأن الشركة المشاركة الشركات الحديثة، لكنه لم يحدد
المواد ذات العلاقة**.*

*7- * *عند العودة للمعيار رقم 12 لوحظ أن المادة التي تؤيد الوعد الملزم
بشراء وحدات من حصص الشريك هي برقم 5/7 ونصها: «يجوز إصدار أحد الشريكين وعدًا
ملزمًا يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجيًا من خلال عقد بيع عند الشراء
وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء. ولا
يجوز اشترط البيع بالقيمة الاسمية». ويلاحظ هنا أن المعيار 49 أهمل النص على
القيمة السوقية. ولتحقيق الاتساق بين المعايير ينبغي مراعاة ما ورد في المعيار
12**.*

*8-   **لا شك بوجود نسبة اتساق مرتفعة بين قرارات مجمع الفقه الإسلامي
الدولي، وتوجهات المعيار الشرعي في الوعد والمواعدة في المسائل التي ذكرها،
وسنتابع في المقال اللاحق إضاءات حول الفرق بين الوعد والمواعدة من جهة،
والعقد من جهة أخرى، وكذلك حول جواز المواعدة الملزمة وتطبيقاتها في كل من
المعيار الشرعي ومجمع الفقه الإسلامي**.*



*د. عبد الباري مشعل*

*23/03/2016*










Best regards,
Hala Neffati | Senior Associate  | Training

Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK
Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383
halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على