*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين:3*


http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1710




*صحيفة السبيل الأردنيّة*



*1.**يستكمل هذا المقال بنود المعيار الشرعي رقم 7 قراءة وإضاءة، ويتناول
تطبيقات حوالة الدين، وهي: السحب على المكشوف، الشيكات السياحية، الكمبيالة،
تظهير الأوراق التجارية، التحويلات المصرفية**.*

*2.**السحب على المكشوف: إذا كان المستفيد دائنًا لمصدر الشيك، فتحرير شيك على
حساب المصدر بدون رصيد يعتبر حوالة مطلقة إن قبل البنك صرف الشيك. وإن تم رفض
الشيك فليست حوالة، ويحق لحامل الشيك الرجوع على المصدر**.*

*3.ا**لشيكات السياحية: إن حامل الشيكات السياحية الذي وفَّى بقيمتها للمؤسسة
المصدرة يعتبر دائنًا لتلك المؤسسة، فإذا ظهَّرها حاملُها لدائنه كان هذا
التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة بما
أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة**.*

*4.**الإضاءة: الشيكات السياحية بمثابة العملة الصادرة بها، وليست سندًا بدين.
يجب التفرقة بين المؤسسة المصدرة مثل أمريكان إكسبرس أو بنك باركليز، ووكلاء
البيع الذي يبيعون هذه الشيكات للعملاء. فأما العلاقة بين تلك المؤسسة ووكلاء
البيع فهي وكالة بأجر، ولا يجوز فرض فائدة على تأخر الوكلاء في تحويل حصيلة
البيع إلى المؤسسة المصدرة. وأما العلاقة بين الوكلاء والعملاء فهي صرف له
أحكام الصرف من التساوي والتقابض في حال اتحاد الصنف، والتساوي فقط في حال
اختلاف الصنف، كشراء شيكات دولارية بالدينار الأردني. ولذا فإن عبارة المعيار
تحتاج إلى تفصيل لتغطي هذا المعنى**.*

*5.**الشيكات السياحية أداة وفاء كاملة عندما يوقع عليها حاملها التوقيع
الثاني، والتظهير لاحقًا لو كان متصورًا للوفاء بأثمان السلع أو بدل شراء
العملات فيكون وفاء نقديًا بالأثمان وتنطبق عليه أحكام الصرف عند تبادله
بالعملات أو الذهب والفضة. وتصور معاني الحوالة في ذلك ضعيف، فهي أشبه
بالإصدار النقدي الورقي المغطى الذهب سابقًا الذي كتب عليه تعهد بدفع قيمته
ذهبًا عند الطلب**.*

*6.**الكمبيالة: تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد الذي
سحبت الحوالة لأمره دائنًا للساحب، ويكون الساحب هو المحيل الذي يصدر أمرًا
للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد. أما
الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين (المسحوب عليه) فهي المحال عليه، والمستفيد
حامل الكمبيالة هو المحال، فإن لم يكن المستفيد دائنًا للساحب كان إصدار
الكمبيالة توكيلًا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة. وإذا كان
الساحب ليس مدينًا للمسحوب عليه فهي حوالة مطلقة**.*

*7.**تظهير الأوراق التجارية: يعتبر تظهير الأوراق التجارية تظهيرًا تمليكيًا
بنقل ملكية قيمتها من المظهِّر إلى المظهَّر إليه من قبيل الحوالة إذا كان
المظَّهر إليه دائنًا للمظهر. فإن لم يكن دائنًا فالتظهير من قبيل الحوالة
المطلقة. ويجوز للمستفيد الأول تظهير الورقة التجارية لأي شخص آخر، وكذلك
المستفيد الجديد لغيره وهكذا ويعد توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات وهو
جائز شرعًا. ولا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل
بموجبه من المؤسسة تحصيل قيمة الورقة التجارية لحسابه بل هي وكالة جائزة شرعًا
سواء أكانت بأجر أم بغير أجر**.*

*8.**لا يجوز حسم الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق الثابت فيها
عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق مقابل حصول المظهر
على قيمتها مخصومًا منها مبلغ معين؛ ويعتبر من الربا**.*

*9.**الإضاءة: قبول البنك للأوراق التجارية (مثل الكمبيالة وشيكات العملاء) من
عملائه إما على سبيل الشراء منهم أي دفع قيمتها، أو التحصيل من المحسوب عليه.
أما الشراء – والغالب تطبيقه في شيكات الرواتب الحكومية التي تصدر قبل نهاية
الشهر لكن لا تصرف إلا في نهاية الشهر- فإن كان الشراء بالقيمة الاسمية للورقة
التجارية فتطبق عليه أحكام الصرف، فإن اشتراها البنك بأقل من قيمتها فهو حسم
الكمبيالات المحرم للربا. وأما قبولها على سبيل التحصيل فهو وكالة من الساحب
وتكون بأجر أو بغير أجر، وإن دفع البنك قيمتها قبل التحصيل لبعض العملاء
المميزين لثقته بهم فهو على سبيل القرض ويسترده من المبلغ المحصل، وهنا يجب
ألا تراعى أي فائدة على القرض في أجر التحصيل فيكون التحصيل بأجر المثل**.*

*10.**التحويلات المصرفية: إن طلب العميل من المؤسسة (المصرف الآمر) تحويل
مبلغ معين من حسابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين هو حوالة
إذا كان العميل مدينا للمستفيد. والأجر الذي تأخذه المؤسسة في هذه الحالة هو
مقابل إيصال المبلغ إلى المحال، وليس زيادة في الدين المحال. فإن لم يكن بنفس
العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز**.*

*11. **ا**لإضاءة: إذا كانت الحوالة بنفس العملة فهي السُّفتجة، ويتصور الأجر
هنا على خدمة التسليم في غير محل القرض، لأن الأصل هو التسليم في محل القرض.
فإن طلب المقرض التسليم في مكان آخر فيتحمل مؤونته. وإن كانت الحوالة بعملة
أخرى فيتم الصرف أولاً والتقابض بالقيد المصرفي، ثم تتم الحوالة وتعني النقل
والتسليم في مكان آخر بأجر**.*



*د. عبد الباري مشعل*

*2016/11/10*



Best regards,

Hala Neffati | Deputy Manager   | Training

Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK
Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383
halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على