"المشاركة المتناقصة" الحل الجديد لـ "عقبات التمويل" والمخرج من "الرأسمالية"
 أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والعقاريين أن استخدام صيغة عقود المشاركة 
المتناقصة في تمويل المشاريع الاستثمارية البحتة، هي وسيلة جديدة للتمويل تتفق مع 
متطلبات التمويل المعاصر
وأبان الخبراء أن الصيغة ستدفع بالأراضي البيضاء غير المستغلة للدخول ضمن منظومة 
الاستثمار، خاصة إذا كان المالك لها لا يملك السيولة لتحويلها إلى عقار استثماري، 
مبينين أن صعوبة انتشار عقود المشاركة المتناقصة هي البداية التي في حال التغلب 
عليها سيتم العمل بعقود المشاركة على شكل أوسع، لافتين إلى أن هناك أراضي حكومية 
كثيرة معطلة ذات عائد استثماري جيد، إذ إن الدراسات تؤكد أن طرح المخططات من قبل 
الأمانات للاستثمار سيعود عليها بعائد ربحي يفوق 1.750 مليار سنوياً.وشدد الخبراء 
على أن الأسواق بعد الأزمة العارمة التي ألمت بسوق الرهن العقاري في أمريكا 
وتداعياتها التي أصابت الأسواق المالية بانهيارات كبيرة، أصبحت بحاجة ماسة لتطبيق 
مبادئ الاقتصاد الإسلامي كأحد الحلول المطروحة كبديل للرأسمالية الصرفة القائمة 
على الحرية الاقتصادية غير المنضبطة، كما أن صيغ التمويل الإسلامي بمختلف أنواعها 
تعد مخاطرها الائتمانية محدودة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالإنتاج والاستثمار الحقيقي 
في المجالات السلعية والخدمية على خلاف صيغ التمويل التقليدية التي تتضمن مخاطر 
تتعلق بإمكانية تدويرها في السوق المالي دون ارتباطها بالمتغيرات الاقتصادية 
الحقيقية. وأبان الدكتور عابد العبدلي الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي في 
جامعة أم القرى أن هذا النوع من العقود يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسات 
والمصارف الإسلامية وحتى غير الإسلامية في استحداث صيغ تمويل جديدة تتفق مع 
متطلبات التمويل المعاصر، وتفاديا لصيغ التمويل التقليدية المتضمنة الفوائد 
الربوية، مشيراً إلى أن مفهوم المشاركة المتناقصة يأتي كتطوير وإضافة للمنتجات 
المالية الإسلامية التي تبناها كثير من المصارف محليا ودوليا، وقد لاقت قبولا ولا 
سيما لدى أوساط المسلمين، مثل التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء، وصيغ بيع 
الاستصناع، وصيغ التأجير مع الوعد بالتملك، وصيغة المشاركة الثابتة المنتهية 
وغيرها. وأبان العبدلي أن هذه الصيغة من العقود هي عبارة عن صيغة تمويل مستحدثة، 
حيث يقوم المصرف بتقديم التمويل الذي يطلبه العميل، دون فائدة ثابتة، وإنما يكون 
المصرف شريكا للعميل في عوائد المشروع المحتملة سواء كان ربحا أو خسارة، مفصحاً عن 
أن عقد المشاركة المتناقصة في التطبيق العملي يأخذ عدة صور، منها: أن يتفق المصرف 
مع الشريك على تحديد حصة كل منهما في رأس مال الشركة وشروطها، على أن يكون إحلال 
هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة 
بحيث يكون للشريكين حرية التصرف في ببيع حصته لشريكه أو لغيره، أو أن يكون الاتفاق 
بين المصرف والشريك على التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع له دخل محتمل، ويكون 
للمصرف حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع الاحتفاظ بالجزء من الإيراد أو أي 
قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل التمويل الذي قدمه المصرف، 
وعندما يقوم العميل بتسديد ذلك التمويل فإن ملكية المشروع تؤول إليه، أو أن يقوم 
المصرف والعميل بتحديد أنصبتهم كحصص أو أسهم، وللعميل إذا أراد أن يمتلك أو يشتري 
عددا معينا كل سنة من هذه الحصص أو الأسهم المملوكة للمصرف، بحيث تتناقص حصص 
المصرف وتزيد حصص العميل حتى يمتلك العميل كامل الحصص، وهذه الصورة أكثر استخداما 
في المصارف.
نقلا عن مركز أخبار الصناعة المالية الإسلامية -  المجلس العام للبنوك و المؤسسات 
الإسلامية
_________________________________________________________________
Windows Live Hotmail now works up to 70% faster.
http://windowslive.com/Explore/Hotmail?ocid=TXT_TAGLM_WL_hotmail_acq_faster_112008
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group, send email to 
[العنوان 
محجوب]
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

رد على