بسم الله الرحمن الرحيم <http://groups.yahoo.com/group/islamnor/join> 

 

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْـزِيرِ وَمَا 
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ 
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  (النحل 115)

 

ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من 
ذلك إلا الميتة وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة 
أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع

عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن 
والجبن والفراء فقال " الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه 
وما سكت عنه فهو مما عفى عنه " وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف 
أنفه ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على 
رأي . وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من 
الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له . وعن ابن عباس" 
غير باغ ولا عاد " قال " غير باغ " في الميتة ولا عاد في أكله وقال قتادة فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو 
يجد عنه مندوحة .

He has forbidden you only Al-Maitah (meat of a dead animal), blood, the flesh 
of swine, and any animal which is slaughtered as a sacrifice for others than 
Allâh (or has been slaughtered for idols or on which Allâh’s Name has not been 
mentioned while slaughtering). But if one is forced by necessity, without 
wilful disobedience, and not transgressing, - then, Allâh is Oft-Forgiving, 
Most Merciful. (An-Nahl 16:115)

 

حدثنا ‏ ‏قتيبة بن سعيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد بن أبي حبيب ‏ ‏عن ‏ 
‏عطاء بن أبي رباح ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ 
أنه سمع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول عام الفتح وهو ‏ ‏بمكة ‏ ‏إن 
الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم 
الميتة فإنه ‏ ‏يطلى ‏ ‏بها السفن ويدهن بها الجلود ‏ ‏ويستصبح ‏ ‏بها الناس فقال 
لا هو حرام ثم قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عند ذلك قاتل الله ‏ 
‏اليهود ‏ ‏إن الله لما حرم عليهم شحومها ‏ ‏أجملوه ‏ ‏ثم باعوه فأكلوا ثمنه ‏ 
حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الحميد بن جعفر ‏ ‏عن ‏ 
‏يزيد بن أبي حبيب ‏ ‏قال كتب إلي ‏ ‏عطاء ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ ‏نحوه لم يقل هو حرام ‏

سنن أبي داود <http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=4&n=0> 

 

( ويستصبح بها الناس ) ‏
‏: أي يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بها

 

Jabir b. 'Abdullah (Allah be pleased with them) reported Allah's Messenger (may 
peace be upon him) as saying in the Year of Victory while he was in Mecca: 
Verily Allah and His Messenger have forbidden the sale of wine, carcass, swine 
and idols, It was said: Allah's Messenger, you see that the fat of the carcass 
is used for coating the boats and varnishing the hides and people use it for 
lighting purposes, whereupon he said: No, it is forbidden, Then Allah's 
Messenger (may peace be upon him) said: May Allah the Exalted and Majestic 
destroy the jews; when Allah forbade the use of fat of the carcass for them, 
they melted it, and then sold it and made use of its price (received from it).  
(Book #010 
<http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=010&translator=2&start=0&number=3840>
 , Hadith #3840 
<http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=010&translator=2&start=0&number=3840#3840>
 )


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "The 
Royal List" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group, send email to 
[email protected]
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/TheRoyalList?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

رد على