cid:[email protected]

السلام عليكم ورحمة الله

جواب الشطر الأول من سؤالك...............

يحتسب سعر المثل للمثليات المقدرة بيوم احتساب مطرح الزكاة، وهذا ما أقرته
الفتاوى والتوصيات الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة – الكويت، ونصها:

الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة: 

أولا: يقصد بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية، وذلك لمعرفة بلوغ
النصاب، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه.
ثانيا: محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار، دون عروض القنية
(الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي:
1- أن تتوافر التجارة عند تملك العروض.
2- أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول دون قصد
التحايل.
ثالثا: توضيحا وتتميما لما جاء في الفتوى رقم (11) للندوة الأولى: يكون التقويم
لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به
عادة عند نهاية الحول (القيمة الاستبدالية)، وهو يختلف عن كل من سعر البيع
(القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.
رابعا: إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم
الوجوب سواء زادت القيمة أو نقصت.
خامسا: زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل الملك في البضاعة
المشتراة على الوصف بالقبض، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن
كانت مشتراة (مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع (F.O.B)تدخل في الملك
بمجرد التسليم إلى الشاحن، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري
(C.I.F )تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.
سادسا: يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول
الملك.
سابعا: إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة، أو ذهب أو فضة، فتقوم
لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته،
وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة . 

ثامنا: الديون التي للتاجر (الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية) تقوم بكامل
مبلغها إذا كانت مرجوة السداد، فإن كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر،
فيزكي ما يرجو سداده حالا وما يقبضه منه في الحال.
تاسعا: أ- المعادلة الميسرة لحساب الزكاة ومنها عروض التجارة حسب مقولة ميمون
بن مهران التي نصها (إذا حالت عليك الزكاة فناظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع
فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من
دين ثم زك ما بقي)، والمعادلة هي:
الزكاة الواجبة = (عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون
التي على التاجر) نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5%، أو حسب الحول الشمسي
2.577%.
ب - لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب
الزكاة وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود
ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر.
ج - لابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط
الخاصة بعروض التجارة.
عاشرا: أ- تقوم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب، وهو ما
يعادل 85 جراما من الذهب الخالص.
د- المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقوم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع
مفردة، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتقوم إن كانت تزيد في قيمة
تلك العروض كالأكياس الخاصة، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في
التقويم.

 

جواب الشطر الثاني من سؤالك...............

ليس هناك من نقاش حاد حسب علمي في هذا الشأن لأن الأصل في التقييم تحقيق العدل
بين حقوق مستحقي الزكاة ودافعيها فلا وكس ولا شطط.. 

أما حشر الأزمة المالية العالمية في وسط الكلام فمنكر تماما.. فالزكاة هي
السبيل لتخفيف أعباء الطبقة الفقيرة حيث يساهم الأغنياء ومالكو النصاب بشطر
بسيط من مالهم بمقدار 2.5% وهذا لا يفقرهم البتة، بل هو  بمثابة الزيت الذي
يمنع عجلة الاقتصاد من التوقف التام فتعينها على الحركة ريثما تتعافى إن أصابها
مكروه. ولو سدد الأغنياء زكواتهم لما رأى أحد الأزمات. وللتوسع في هذا الأمر
أرجو العودة إلى كتابي: سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين والذي
يمكنكم الحصول عليه من الرابط:
<http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?search=all&entry=%DE%E4%D8%DE%CC%ED&;
Mode=0>
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?search=all&entry=%DE%E4%D8%DE%CC%ED&M
ode=0 وستجد فيه توسعا لأهمية الاقتصاد المالي للزكاة في الاقتصاد الجزئي
والكلي والعالمي على السواء.

 

أما قاعدة الحيطة والحذر فهذه قاعدة محاسبية تقليدية لا تصلح في محاسبة الزكاة
لأن فيها إضرار وإجحاف بحق الفقير، ففي المحاسبة يحجم المحاسب عن الاعتراف
بالربح ويسارع في الاعتراف بالخسارة، والأدبيات الحديثة في المحاسبة بما فيها
المعايير المحاسبية الدولية ابتعدت عنها. أما سعر التكلفة وسعر السوق فهذه فيها
شجون محاسبية لا دخل لمحاسبة الزكاة فيها فسعر المثل هو السعر العادل بين
الفرقاء جميعا، وهذا ما أخذ به السادة الفقهاء قديما وحديثا.

 

أما تعويضات مجالس الإدارة وغيرهم فهي توزيع للربح وسواء احتسبت الزكاة قبل ذلك
أو بعده فلا فرق، لأن نسبة الزكاة ثابتة Flat والزكاة متعلقة بكلف مكلف لذلك لا
حرج و لا فرق إن أخذت قبل أو بعد حصص المدير العام ومجلس الإدارة.

 

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..

Prof. Dr. Samer Kantakji

The Scandinavian University Chairman

 

website:  <http://www.e-su.no> www.e-su.no

website:  <http://www.kantakji.com/> www.kantakji.com

email:    <mailto:[email protected]> [email protected]

Mobile:  +963 944 273 000

Fax:      +963 33  230 772

SKYPE: Kantakji

 

From: [email protected] [mailto:[email protected]]
On Behalf Of Ahmed Yousef
Sent: Tuesday, February 02, 2010 7:11 AM
To: [email protected]
Subject: {Kantakji Group}. Add '6416' استفسار حول الية احتساب الزكاه

 

الاستاذ الفاضل  الدكتور  سامر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

اود ان اطرح مشكلة متداخلة بين الاخوة  المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي  وهي
عمليات تقدير حساب الاسهم في نهاية السنة من اجل  استخراج الوعاء الزكوي 

مما لاشك فيه اننا الان نقوم باحتساب الاسهم  حسب سعر السوق  الموجود في نهاية
السنة المالية  فهل هناك مستند  شرعي  يؤيد هذا الاتجاه  ام لا ؟

والنقطة الاخرى ان  طريقة احتساب الاسهم  حسب  سعر السوق  في نهاية السنة
المالية  عليها نقاش حاد  وقد اثبتت عدم جدواها من الناحية الموضوعية وهي لها
جزء  من الازمة العالمية  الحالية  ونحن نعلم ان البضاعة المعدة  للبيع  تقيم
حسب سعر السوق  او التكلفة ايهما اقل  فلماذا لا نلجأ من خلال مبادي الحيطة
والحذر  في المفاهيم المعاصرة  ومن خلال  مفاهيمنا  الاسلامية  حسب قاعدة  لا
ضرر ولا ضرار  الى اعتماد  قاعدة الكلفة او السوق  ايهما  اقل 

وذلك  لان عمليات التقييم  لها  ارتباطات متنوعة وعلاقة  باصحاب الاسهم
وبمخصصات الارباح للمدير العام وأعضاء مجالس الادارة  التي تدير الشركة وهذا
ينعكس على قيم الارباح  والخسائر  في الشركات مما  يؤثر على الوعاء الزكوي
الواجب  استخراج  قيمة الزكاه منه  حتى يؤدي  كل  مسلم  حق الله في  ماله 

 ارجو التكرم  بطرح  هذا الموضوع  للنقاش  والافادة من علمكم  انتم والاخوة  في
المجموعة الموقرة 

وبارك الله فيكم

 

الاستاذ  احمد  يوسف حبه 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط.
ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن 
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي
يهم عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى 
من هذا مايتعلق بالشأن 
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم 
عامة المسلمين.
-  تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من 
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.

<<image001.jpg>>

رد على